إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (825)

          إذا ثبت ان المدين قد أخفى جزءا من أمواله أو اضاعه بارداته قبل أو بعد تقديم طلب الصلح، أو أجرى، بعد تقديم الطلب، تصرفات مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة (832) من هذا القانون، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب جهة الادعاء العام أو طلب الرقيب، أن تشهر إفلاسه.

المادة (826)

          يجتمع الدائنون برئاسة قاضي الصلح الواقي في اليوم المعين بذلك، ولكل دائن أن ينيب عنه وكيلا لحضور الاجتماع وذلك بموجب توكيل خاص.

          ويجب على المدين أن يحضر الاجتماع بنفسه، ولا يجوز له أن ينيب غيره إلا لأسباب جديدة يقبلها قاضي الصلح الواقي.

المادة (827)

          يتلى في الاجتماع المشار إليه في المادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهاية في شأن الصلح.

          ويحرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيدا بالمستندات، وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون. ويحدد قاضي الصلح الواقي، بعد سماع أقوال ذوي الشأن والاطلاع على ما يقدم من مستندات، كل دين وصفته تحديدا مؤقتا على أن يكون لذوى الشأن الحق في رفع المنازعة إلى المحكمة المختصة، ولا يترتب على الحكم فيها أثر في الأغلبية التي تم الصلح على مقتضاها.

          وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح، ثم التصويت عليه.

          وإذا لم تتم هذه الإجراءات في يوم واحد، اعتبرت الجلسة مستمرة إلى أن تتم الإجراءات.

المادة (828)

          لكل دائن عادى، نشأ دينه قبل صدور أمر المحكمة بافتتاح إجراءات الصلح، حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد، ولو قبض بعد ذلك جزءا من دينه من أحد الملتزمين مع المدين أو كفلائه.

<217>