إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (829)

          لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما. ويجوز أن يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين بشرط الا يقل عما يقابل نصف الدين، ويذكر النزول في محضر الجلسة. وإذا لم يصرح الدائن بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه واشترك في التصويت على الصلح، اعتبر متنازلا عن التأمين بأجمعه.

          وإذا كان لأحد الدائنين قبل المدين دينان أحدهما عادى والآخر مضمون بتأمين عيني فإن اشتراكه في التصويت دون الإفصاح صراحة عن الاحتفاظ بالضمانات الخاصة بالدين المضمون يعتبر تنازلا منه عن التأمين.

          وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا إلا إذا تقرر الصلح وصدقت عليه المحكمة. وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذي شمله النزول.

المادة (830)

          لا يجوز لزوج المفلس أو اصهاره أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في محاولات الصلح أو التصويت على شروطه. وإذا نزل أحد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه إلى الغير بعد صدور أمر المحكمة بافتتاح إجراءات الصلح، لم يجز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.

المادة (831)

          لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون المحددة وفقا للمادة (827) بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت. وإذا لم يحصل على إحدى هاتين الأغلبيتين اجل القاضي الاجتماع لمدة عشرة أيام لا يجوز تمديدها.

          ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول، أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة، الا يحضروا الاجتماع الثاني. وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في

<218>