إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الاجتماع الأول قائمة نافذة في الاجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.

المادة (832)

          يبقى المدين بعد صدور أمر المحكمة بافتتاح إجراءات الصلح قائما بإدارة أمواله بإشراف الرقيب، وله ان يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها نشاطه التجاري .

          ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح. كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الأمر ان يعقد صلحا أو تحكيما أو رهنا أو أن يتنازل عن بعض حقوقه أو يجرى تصرفا ناقلا للملكية لا يستلزمه نشاطه التجاري إلا بعد الحصول على إذن قاضي الصلح الواقي. وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.

المادة (833)

          لا يترتب على صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي حلول آجال الديون التي على المدين، ولا وقف سريان عوائدها.

المادة (834)

          توقف الدعاوي وجميع إجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح. ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين. أما الدعاوي المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ فتبقى سارية، ويجب إدخال الرقيب فيها.

          ولا يجوز بعد صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على أموال المدين .

المادة (835)

          إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من أمواله أو أتلفه أو أجرى بسوء نية تصرفات ضاره بالدائنين أو مخالفه لأحكام المادة (873) جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإلغاء إجراءات الصلح.

<219>