إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفرع الثاني - توقيع الصلح والتصديق عليه

المادة (836)

          يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح، وإلا كان باطلا.

المادة (837)

          يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الدين، كما يجوز ان يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي شمله الإبراء بوصفه دينا طبيعيا.

المادة (838)

          يجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، على ألا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق عليه.

          ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل ربع قيمة الديون على الأقل.

المادة (839)

          للدائنين أن يطلبوا كفيلا أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.

المادة (840)

          يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون.

          ويجب قبل التوقيع على المحضر أن يصدر قرار يدرج في المحضر بتعيين جلسة أمام المحكمة للنظر في التصديق على الصلح، على أن يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ التوقيع على المحضر.

المادة (841)

          مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة (845) يكون لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح وإثبات اعتراضه عليه. وتقضي المحكمة بعد سماع أقوال المدين

<220>