إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (845)

          لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح.

          ويجوز للمدين ان يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه إليه بحسب الأحوال.

المادة (846)

          التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم، قبل الأمر بافتتاح إجراءات الصلح، ولو لم يوافقوا عليه أو لم يشتركوا في عمله.

المادة (847)

          لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين. ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة، أفاد من شروطه الشركاء المسئولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة.

          ولا يسري الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح.

المادة (848)

          يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح ان تمنح المدين، بناء على طلبه وبعد سماع أقوال الدائنين، آجالا للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الأمر بافتتاح الإجراءات، بشرط الا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الأجل المقرر في عقد الصلح. ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة.

المادة (849)

          لا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الآجل المقرر في عقد الصلح.

<222>