إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (850)

          يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (871) من هذا القانون. وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشيء عن إخفاء موجودات المدين أو المبالغة في تقدير ديونه أو زعم مديونيات عليه غير حقيقية. وفي هذه الحالة يجب طلب ابطال الصلح خلال سنة من اليوم الذي يظهر فيه التدليس، وفي جميع الأحوال لا يكون طلب ابطال الصلح مقبولا إلا إذا قام بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح.

          ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح.

المادة (851)

          إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه. وكذلك يجوز طلب فسخ الصلح إذا توفي المدين ولم يقم الورثة بتنفيذ شروط الصلح.

          ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.

المادة (852)

          يطلب مراقب الصلح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، من المحكمة التي صدقت عليه الحكم باقفال الإجراءات ويشهر هذا الطلب بالطريقة المنصوص عليها في المادة (831) ويصدر الحكم باقفال الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المذكور في الفقرة السابقة، ويقيد هذا الحكم في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا السجل.

الباب الخامس
جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه

المادة (853)

          يعتبر مفلسا بالتدليس، ويعاقب (بالعقوبة التي تقررها كل دولة) كل تاجر شهر افلاسه بحكم نهائي، وثبت أنه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الأعمال الآتية:-

<223>