إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (857)

          إذا أقيمت على المفلس أو عضو مجلس إدارة الشركة المفلسة أو مديرها أو القائم بتصفيتها الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر عليه حكم بذلك وفقا لأحكام المواد الأربع السابقة، بقيت الدعاوي المدنية أو التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجزائية. كما تبقى الإجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون (النظام) دون ان تحال على المحكمة الجزائية، أو ان يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون (النظام) على غير ذلك.

المادة (858)

          يعاقب مدير التفليسة (بالعقوبة التي تقررها كل دولة) إذا اختلس مالا للتفليسة أثناء قيامه على إدارتها.

          ويعاقب (بالعقوبة التي تقررها كل دولة) إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.

المادة (859)

          يعاقب (بالعقوبة التي تقررها كل دولة) كل شخص سرق أو أخفى مالا للتفليسة، ولو كان الشخص زوجا للمفلس أو أصوله أو فروعه، وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة. وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة (860)

          يعاقب (بالعقوبة التي تقررها كل دولة) كل دائن للمفلس ارتكب أحد الأعمال الآتية:

1 -

زاد من ديونه على المفلس بطريق الغش.

2 -

اشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة أو في الصلح.

3 -

عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة، اضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

<226>