إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الكتاب الأول
التجارة بوجه عام
أحكام عامة

المادة (1)

          يسرى هذا القانون (النظام) على جميع الأعمال التجارية وعلى التاجر فيما يتعلق بنشاطه التجاري.

المادة (2)

          تسرى على المسائل التجارية الأحكام الواردة في هذا القانون (النظام) أو في غيره من القوانين المتعلقة في المسائل التجارية، فان لم يوجد نص يطبق العرف التجاري ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام فان لم يوجد عرف تجاري طبقت أحكام القواعد العامة في المعاملات المدنية.

الباب الأول
الأعمال التجارية

المادة (3)

          الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر.

المادة (4)

          يعتبر عملا تجاريا في حكم المادة السابقة الأعمال الآتية إذا قام لها الشخص بقصد الربح:

1 -

شراء المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها أو تأجيرها سواء بحالتها أو بعد تهيئتها بصورة أخرى.

2 -

استئجار المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها من الباطن.

3 -

شراء العقار بقصد بيعه أو تأجيره بحالته الأصلية أو بعد تجزئته.

4 -

استئجار العقار بقصد تأجيره.

5 -

تأسيس الشركات والتعامل بالأوراق المالية.

<9>