إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (5)

          تعد من الأعمال التجارية إذا تمت على وجه الاحتراف الأعمال الآتية:

1 -    عمليات المصارف "البنوك".

2 -    الصيرفة.

3 -    الوكالات التجارية والسمسرة.

4 -    المخازن العمومية.

5 -

العمليات الاستخراجيه لموارد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر والنفط وغيرها.

6 -

أعمال التوريد.

7 -

عمليات التأمين.

8 -

المحلات المعدة للجمهور كالمسارح ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزاد العلني وما في حكمها.

9 -

توزيع الماء والكهرباء والغاز والاتصالات السلكية واللاسلكية وأعمال البريد إلا إذا قام أحد المرافق العامة بها.

10 -

مكاتب الأعمال أو السياحة أو التصدير أو الاستيراد وما في حكمها.

11 -

عمليات الطباعة والنشر والصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلان متى تمت بقصد الربح.

12 -

عمليات التصنيع وما يرتبط بها من أعمال لازمة.

13 -

أعمال صيانة الآلات والمعدات.

14 -

الأعمال المتعلقة لمقاولات التشييد والإنشاءات وتعديلها وترميمها وهدمها وغيرها.

15 -

أعمال التنظيف.

16 -

دور التعليم والمستشفيات الخاصة.

17 -

عمليات النقل بمقابل أيا كان نوعها ووسائلها وما يرتبط بها من أعمال.

18 -

شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات وإصلاحها والعقود والعمليات المتعلقة بها.

19 -

أعمال الشحن والتفريغ والتغليف بأنواعها المختلفة.

<10>