إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (6)

          تعتبر أعمالا تجارية جميع الأعمال المتعلقة بالكمبيالات أيا كان أولي الشأن فيها وأيا كانت طبيعة العملية التي حررت بشأنها، وتعتبر السندات والشيكات أعمالا تجارية إذا حررت بمناسبة عملية تجارية أو وقع عليها تاجر بمناسبة أعمال تجارية.

المادة (7)

          يعتبر عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المنصوص عليها في المواد السابقة لتشابه صفاته وغاياته.

المادة (8)

          الأعمال المرتبطة بالأعمال التجارية المنصوص عليها في المواد السابقة أو المسهلة لها، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر بسبب يتعلق بتجارته تعتبر أيضا أعمالا تجارية.

المادة (9)

          تعتبر جميع عقود والتزامات التاجر أعمالا تجارية ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة (10)

          لا تعتبر أعمالا تجارية الأعمال الآتية:

- الأعمال الفنية والفكرية بالنسبة للفنان والمفكر والمؤلف ومن في حكمهم.

- ممارسة أصحاب المهن الحرة لمهنهم كالطبيب والمهندس والمحامي ومن في حكمهم.

- ممارسة أصحاب الحرف لحرفهم ما داموا يعتمدون في عملهم على جهدهم الشخصي كالحداد والنجار والخياط ومن في حكمهم.

المادة (11)

          لا يعتبر عملا تجاريا بيع المزارع منتجات الأرض التي يقوم بزراعتها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها. ولا يغير من ذلك بيع هذه المنتجات بحالتها أو بعد تحويلها.

<11>