إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (12)

          إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى أحد العاقدين دون الآخر، سرت أحكام قانون (نظام) التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة من هذا العقد، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

الباب الثاني
التاجر والتزاماته

الفصل الأول
التاجر بوجه عام

المادة (13)

1 -

كل من اشتغل باسمه ولحسابه بعمل تجاري على سبيل الاحتراف وكان حائزا للأهلية الواجبة يكون تاجرا.

2 -

عدا شركة المحاصه، يعتبر تاجرا كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات ولو كانت تزاول أعمالا غير تجارية.

المادة (14)

1 -

كل من أعلن للجمهور بسوء نية، بطريق الصحف أو النشرات أو بأية طريقة أخرى عن محل أسسه للتجارة، يعد تاجرا ولو لم يزاول الأعمال التجارية.

2 -

وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم وهمي أو مستعار أو مستترا وراء شخص آخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.

3 -

وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، عد تاجرا وسرت عليه أحكام هذا القانون (النظام).

المادة (15)

1 -

لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام ولا للمؤسسات أو الهيئات العامة، ولا لجمعيات النفع العام والنوادي ، ومع ذلك تسري على الأعمال التجارية التي تزاولها تلك الجهات أحكام هذا القانون (النظام) إلا ما استثنى بنص خاص.

<12>