إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 -

تثبت صفة التاجر للشركات التي تتملكها الدولة بالكامل أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وتسرى عليها الأحكام التي تترتب على هذه الصفة، عدا أحكام الإفلاس.

3 -

تثبت صفة التاجر لفروع الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا وفقا لأحكام القانون (النظام).

الفصل الثاني
الأهلية

المادة (16)

          كل من بلغ السن القانونية لممارسة التجارة في الدولة دون أن يعتريه عارض من عوارض الأهلية يكون أهلا للاشتغال بالتجارة.

المادة (17)

1 -

إذا كان للقاصر مال في تجارة جاز للمحكمة إذا آنست منه رشدا أن تأذن له بالاستمرار في تجارته إذنا مقيدا أو مطلقا، فان لم تأذن له أو كان للصغير أو للمحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها وفي هذه الحالة للمحكمة أن تمنح النائب عن القاصر أو الصغير أو المحجور عليه تفويضا عاما أو مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك. وفي كل الحالات يتعين قيد الإذن أو التفويض في السجل التجاري ونشره وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة.

2 -

وفي جميع الأحوال لا يكون القاصر غير المأذون له أو الصغير أو المحجور عليه ملتزما إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز إشهار إفلاسه على أن لا يشمل الإفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة كما لا يترتب عليه أثر بالنسبة لشخص الصغير أو المحجور عليه.

<13>