إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (18)

1 -

إذا طرأت أسباب جديه يخشى معها سوء إدارة القاصر المأذون له أو النائب عن الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة بناء على طلب من الولي أو الوصي أو إدارة شئون القصر أن تسحب الإذن أو التفويض المنصوص عليهما في المادة السابقة دون أن يترتب على ذلك إضرار بالحقوق التي كسبها الغير.

2 -

ويجب على إدارة كتاب المحكمة خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بسحب الإذن أو التفويض أن تبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده فيه ونشره وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة.

المادة (19)

          لا يجوز لغير (مواطني دول مجلس التعاون) - سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين - الاشتغال بالتجارة إلا وفقا للشروط التي ينص عليها قانون كل دولة.

المادة (20)

          لا يجوز لمن أشهر إفلاسه أو حكم عليه بعقوبة السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال المحررات المزورة ممارسة التجارة ما لم يرد إليه اعتباره وفقا لأحكام القانون.

          ويعاقب كل من يخالف هذا الحظر وفقا للأحكام المقررة في كل دولة.

الفصل الثالث
الدفاتر التجارية

المادة (21)

          على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي يستلزمها نوع تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات.

<14>