إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



6 - الحجز على اموال التاجر أو الشركة أو رفع الحجز.

7 - عزل المسئولين عن ادارة الشركة.

مادة (14):

          يكون لموظفي السجل التجاري الذين تحددهم الجهة المختصة في كل دولة في دائرة اختصاصهم سلطة الضبطية القضائية في ضبط المخالفات لاحكام هذا النظام "القانون" وعمل المحاضر اللازمة لذلك.

(الباب الخامس)
الجزاءات

مادة (15):

          يجازى بغرامة لا تقل عن (خمسمائة ولا تزيد عن الف ريال سعودي) أو ما يعادلها من عملات دول مجلس التعاون كل من خالف ما يلي:

1 -

أحكام المواد 4، 5، 6 من هذا النظام "القانون" وتتعدد الغرامات بتعدد المحلات أو الفروع التي لم تقدم طلبات التسجيل عنها في الموعد المحدد.

2 -

احكام المادة 7 من هذا النظام "القانون"، ويجب ان يتضمن القرار الصادر بالتغريم الامر باخطار مكتب السجل التجاري المختص بالتأشير في ذلك السجل بالتغيير موضوع المخالفة.

3 -

أحكام المادة 8 من هذا النظام "القانون" عدا ورثة التاجر المتوفى

<10>