إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(الباب الرابع)
أحكام عامة

مادة (9):

          على كل تاجر وكل شركة يزاول اعمالا تجارية في مركز أو محل أو فرع ان يبين في جميع مكاتباته ومطبوعاته وواجهة محلاته المتعلقة بهذه الاعمال رقم القيد في السجل التجاري واسمه التجاري وعنوانه باللغة العربية.

مادة (10):

          لا يقبل طلب القيد أو التأشير في السجل أو طلب الشطب الا اذا كان مستوفيا للشروط التي يتطلبها النظام "القانون" وعلى مكتب السجل التجاري ان يتحقق من توافر هذه الشروط، وللمكتب ان يكلف الطالب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب.

          ويجوز لكل من رفض طلبه ان يتظلم إلى وزير التجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقرار مكتب السجل.

          ولصاحب الشأن الطعن في قرار الوزير أمام الجهة القضائية المختصة خلال شهرين من تاريخ اخطاره بالرفض وتكون احكام تلك الجهة أو قراراتها بهذا الشأن نهائية.

مادة (11):

          يجب تجديد القيد في السجل التجاري وفقا للشروط والاوضاع

<8>