إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون".

مادة (12):

          يجوز لاي شخص ان يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجة من السجل التجاري عن اي تاجر أو شركة على ان لا تشتمل الصورة المستخرجة على احكام اشهار الافلاس اذا رد الاعتبار ولا على قرارات الحجر أو الحجز اذا ما قضي برفعها. وفي حالة عدم القيد يعطى شهادة بذلك.

مادة (13):

          على الجهات القضائية المختصة في اصدار الاحكام والاوامر على التجار والشركات التجارية ان ترسل صورة من الحكم أو الامر الصادر في احدى الحالات التالية خلال شهر على الاكثر من تاريخ صيرورة هذا الحكم أو الامر نهائيا إلى مكتب السجل التجاري. وعلى المكتب التأشير بذلك بقيد ملخص هذه الاحكام أو الاوامر في السجل التجاري للتاجر أو الشركة:

1 -

تعيين القيمين للمحجور عليهم أو رفع الحجر عنهم.

2 -

تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم.

3 -

حل الشركات أو بطلانها أو تعيين المصفين لها أو عزلهم.

4 -

شهر الافلاس أو الغاؤه أو تعيين وقت التوقف عن دفع الديون أو قفل التفليسة أو اعادة فتحها. أو اعادة الاعتبار.

5 -

الاوامر الصادرة في الصلح الواقي من الافلاس.

<9>