إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

المواطن عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف المسموح بممارستها على أن لا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس.

7 -

الغاء الرسوم الجمركية على منتجات دول المجلس الوطنية الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية شريطة اصطحابها لشهادة منشأ من الجهة الحكومية المختصة بالدولة المصدرة.

8 -

السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية من وإلى دول المجلس دونما حاجة إلى وكيل محلي أو اتخاذ أية اجراءات سوى شهادة المنشأ ومنافست التصدير.

9 -

اعفاء منتجات الحرف والصناعات الشعبية من اجراءات التأهيل المعتادة للمنتجات الصناعية وفق ضوابط وقواعد أعدت لذلك.

- الاتفاق على شهادة منشأ خاصة بمنتجات الحرف والصناعات الشعبية.

- اقرار وثيقة استخدام المنتجات الصناعية الخليجية كجزء من القروض والاعانات التي تقدمها للدول الأخرى.

10 -

في حالة اعادة تصدير بضائع ذات منشأ وطني من دولة عضو بالمجلس غير الدولة التي تم فيها تصنيع السلعة لدولة أخرى عضو بالمجلس، يكتفى بصورة مصدقة من قبل الجمارك من شهادة المنشأ الأصلية مرفق معها صورة من بيان التصدير ( بيان جمركي يحتوي على معلومات كاملة عن البضاعة المصدرة ) وذلك لمدة سنة من تاريخ تخليص البضاعة في البلد الذي أعاد تصديرها إذا لم تجر عليها أي تعديلات أو اضافات أو تحسينات. أما إذا أدخلت عليها تعديلات أو تحسينات أو اضافات فتصدر لها شهادة منشأ جديدة.

<11>