إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



11 -

عدم ضرورة تصديق شهادة المنشأ والفواتير المصاحبة لها وشهادة صلاحية المواد الغذائية والخاصة بالبضائع ذات المنشأ الوطني من السفارات والممثليات والقنصليات بدول المجلس، والتأكيد على الجهات الأخرى ذات العلاقة بالتقيد بذلك.

12 -

عدم المطالبة بتصديق شهادات المنشأ الخليجية ( البضائع التي لا تتوفر فيها شروط التأهيل ) من قبل السفارات والممثليات والقنصليات بدول المجلس.

13 -

في حالة استيفاء رسوم جمركية أو تأمين على أي بضاعة ذات منشأ وطني بسبب الشك في صحة منشئها، يعاد هذا التأمين أو الرسوم الجمركية لصاحب البضاعة بعد التأكد من وطنيتها.

14 -

العمل بنظام التخليص الفوري لانهاء الاجراءات الجمركية للبضائع التي يصطحبها المسافرون بالمراكز الحدودية لدول المجلس.

15 -

إعداد بيانات الصادر للبضائع ذات المنشأ الوطني بالمراكز الحدودية بدول المجلس.

16 -

السماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أية دولة عضو وفق قواعد معينة وضعت لذلك.

17 -

إقرار آلية متخصصة لحل قضايا التبادل التجاري بين دول المجلس.

18 -

عدم اضافة أي منتج ذي منشأ وطني إلى قوائم البضائع الاجنبية الممنوعة أو المقيد دخولها باعتبار هذه القوائم خاصة بالمنتجات الاجنبية فقط.

19 -

الموافقة على ضرورة كتابة دلالة المنشأ واسم الشركة المنتجة باللغة العربية على السلع ذات المنشأ الوطني حسب طبيعة السلعة ( حفر أو حياكة أو لصائق.. الخ ).

<12>