إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



20 -

ضرورة كتابة اسم المصنع والبلد المصنع على السلع القادمة من خارج دول المجلس أسوة بما هو مطبق على منتجات دول المجلس.

21 -

في حالة اعادة تصدير بضائع أجنبية بين دول المجلس تكتفي سلطات الجمارك بالبيان الجمركي المصدق على صحة ما ورد فيه من معلومات من الجهات الرسمية بالدولة المصدرة، وفي حالة الشك في قيمة البضاعة المصرح عنها بالبيان الجمركي يحق للجمارك في الدولة المستوردة تطبيق مبدأ التثمين.

22 -

الاتفاق على اجراءات التحقق من منشأ المنتجات السائبة والسائلة المنتجة في دولة المجلس.

23 -

التأكيد على تطبيق النظام المنسق للتعرفة الجمركية الذي يخدم الاغراض الجمركية والاحصائية من قبل الدول الاعضاء التي لم تطبقه بعد.

24 -

تأمين لوحات ارشادية بالمراكز الحدودية الجمركية البرية توضع في أماكن بارزة وبشكل واضح للمراجعين والمسافرين لتوضيح سبل انهاء اجراءاتهم وذلك في المراكز التي لا يوجد بها مثل هذه اللوحات.

25 -

ضرورة وضع شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الكتف الأيمن للمفتش الجمركي الذي يرتدي الزي الرسمي.

26 -

السماح للناقلات الوطنية ( شركات الطيران الوطنية ) بالبيع المباشر في الدول الاعضاء دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي.

27 -

منح التسهيلات اللازمة لمرور البضائع بطريق العبور ( الترانزيت ) بين دول المجلس وفق نظام للعبور ( الترانزيت ) اتفق عليه من قبل مدراء عامي الجمارك.

<13>