إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة (3)

          تفترض صحة جميع الاتفاقات والمشارطات المقدمة للتحكيم أمام المركز ما لم يقم الدليل على عدم صحتها.

مادة (4)

          يجرى التحكيم أمام المركز وفق هذه اللائحة ما لم يرد نص مغاير في اتفاق التحكيم، ويجوز للأطراف اختيار إجراءات إضافية للتحكيم أمام المركز، على أن لا تؤثر على صلاحيات المركز أو هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (5)

          تكفل الهيئة بالمركز جميع حقوق الدفاع لأطراف النزاع، وتعاملهم على قدم المساواة وتتيح لكل منهم في جميع الإجراءات الفرصة الكاملة لعرض قضيته.

مادة (6)

          تجرى إجراءات التحكيم بدولة البحرين إلا إذا اتفق الطرفان على إجرائها في دولة أخرى توافق عليها الهيئة بعد التشاور مع الأمين العام، ويصدر الحكم في مكان إجراء التحكيم.

مادة (7)

          يجرى التحكيم باللغة العربية، ويجوز للهيئة أن تقرر الاستماع إلى أقوال الطرفين والشهود والخبراء الذين يجهلون اللغة العربية بالاستعانة بمترجم معتمد بعد أدائه اليمين أمام الهيئة كما يجوز للهيئة أن تأذن بتقديم مذكرات وبيانات وإجراء مرافعة بلغة أجنبية على أن ترفق بها ترجمة عربية وفي جميع الأحوال يصدر الحكم باللغة العربية.

<15>