إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



ضوابط التعاقد
مع أعضاء هيئة التدريس والفئات الفنية الأخرى
في جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية

أولاً:

لا يجوز التعاقد مع من أنهيت خدمته من إحدى جامعات ومؤسسات التعليم العالي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أية جامعة أخرى معترف بها خارج دول المجلس إذا كان إنهاء الخدمة لأحد الاسباب التالية:

 

1)

صدور حكم أو قرار نهائي بإدانة المتعاقد بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو عدم النزاهة أو سوء السلوك أو الإخلال بواجبات الوظيفة.

 

2)

إذا ثبت أن المتعاقد قدَم أو أبرز أي بيان أو سند مزور أو كاذب لإيهام الجهة المتعاقدة بما يزعمه - على غير الحقيقة - من قدرة أو كفاءة أو صفة أو كفاية صحية لشغل الوظيفة.

ثانياً:

تنهى الجامعة خدمة المتعاقد إذا وجد سبب من الأسباب المشار إليها في البند أولاً، وتصرف له مستحقاته حتى تاريخ إنهاء عقده ولا يسمح له بالعمل مطلقاً في جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون.

ثالثاً:

لا يجوز لجامعة أو مؤسسة من جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس التعاقد مع من تعلم أنه مرتبط بعقد مع جامعة أخرى من جامعات ومؤسسات التعليم العالي دول المجلس للعمل لديها الا أو بعد انتهاء العقد أو موافقة الجامعة المعنية.

رابعاً:

إذا اتضح أن المتعاقد قد وقع أكثر من عقد في وقت واحد مع أكثر من جامعة ومؤسسة من جامعات ومؤسسات التعليم العالي دول المجلس وجب على الجامعات ومؤسسات

<2>