إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

ب -

التعاون فيما بينها على اجراء التحريات بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 2 )، ذات الطابع العربي والإقليمي والدولي فيما يتصل بما يلي:

 

1 )

كشف هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 2 )، وأماكن تواجدهم وأنشطتهم.

2 )

حركة المتحصلات أو الأموال المتأتية من إرتكاب هذه الجرائم.

3 )

حركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الموحد والوسائط المستخدمة أو المقصود استخدامها في إرتكاب هذه الجرائم.

 

ج -

إنشاء فرق عمل مشتركة من الأطراف كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبموافقة المشاركين لملاحقة عمليات التهريب والتحقيق فيها، بما يكفل الاحترام التام لسيادة الطرف الذي ستجري العملية داخل اقليمه.

 

د -

القيام عند الاقتضاء بتوفير كميات من المواد خاضعة للمراقبة، لأغراض التحليل أو التحقيق، وتبادل نتائج التحليل للتعرف على مواصفاتها الكيميائية والطبيعية ومصادرها عند الطلب.

 

هـ -

تيسير التنسيق الفعال بين أجهزتها ودوائرها المختصة، وتشجيع تبادل الخبرات.

2 -

 

يقوم كل طرف، حسب الضرورة، باستحداث او تطوير البرامج التدريبية الخاصة بالموظفين المكلفين بانفاذ القوانين وغيرهم من موظفيه، بمن فيهم موظفو الجمارك، المكلفون بمنع إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 2 ) وتتناول هذه البرامج بصفة خاصة، من خلال الدورات التي يعقدها المركز والدورات المحلية التي تعقدها الأطراف، ما يلي:

أ -

الأساليب المستخدمة في كشف ومنع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 2 ).

 


<34>