إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المــادة ( 10 )

تقديم المساعدة الى دول العبــور

1 -

تتعاون الأطراف، مباشرة أو من خلال الأمانة العامة لمساعدة ومساندة دول العبور ولا سيما البلدان التي تحتاج الى مثل هذه المساعدة والمساندة ويكون ذلك، بقدر الإمكان، عن طريق برامج للتعاون التقني، فيما يخص الأنشطة المتعلقة بتجريم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وما يتصل بها من أنشطة أخرى.

2 -

يجوز للأطراف أن تقدم، مباشرة أو من خلال الأمين العام، المساعدة المالية الى دول العبور بغرض زيادة وتعزيز المرافق الأساسية اللازمة لفعالية مراقبة ومنع الاتجار غير المشروع.

3 -

يجوز للأطراف أن تعقد إتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون العربي والإقليمي والدولي وفقاً لهذه المادة، ويجوز لها أن تأخذ في الاعتبار الترتيبات المالية المتفق عليها في هذا الشأن.

المــادة ( 11 )

التسليم المراقـب

1 -

مع مراعاة المبادئ الأساسية لقوانين كل دولة ونظمها الداخلية، تعمل الأطراف على اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات، في حدود امكاناتها، لإجراء عمليات التسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين والمشتركين في عمليات التهريب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

2 -

تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة، ويجوز أن يراعى فيها عند الضرورة الاتفاق والتفاهم على الأمور المالية المتعلقة بممارسة الأطراف المعنية للاختصاص القضائي.

 


<36>