إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

ب -

تيسر الأطراف تبادل المعلومات العلمية والتقنية وإجراء البحوث التي تعنى بالقضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة مباشرة أو من خلال الأمانة العامة، وذلك بموافقه مسبقة من الطرف متلقي الطلب.

4 -

تتخذ الأطراف، بغية التخفيف من المعاناة البشرية والقضاء على الحوافز المالية للاتجار غير المشروع، ما تراه ملائما من التدابير للقضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية. ويجوز أن تستند هذه التدابير، الى توصيات المجلس ومجلس وزراء الصحة العرب وغيرهما من المنظمات العربية المتخصصة، وتوصيات المخطط الشامل المتعدد التخصصات المعتمد من قبل المؤتمر الدولي لعام 1987، بشأن اساءة استعمال العقاقير والاتجار غير المشروع بها، وذلك كل في اختصاصه في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل.

5 -

للأطراف أن تتخذ أيضاً التدابير اللازمة من أجل الإسراع بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الموحد التي تكون قد ضبطت أو صودرت " ما لم يتم التصرف فيها بصورة مشروعة " على أن تحتفظ بعينة مناسبة من هذه المواد مقبولة كدليل أمام القضاء.

المــادة ( 13 )

الناقلـون التجاريـون

1 -

تتخذ الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل عدم استخدام وسائل النقل، التي يشغلها الناقلون التجاريون، في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 2 )، ويجوز ان تشمل هذه التدابير عقد ترتيبات خاصة مع الناقلين التجاريين.

2 -

يلزم كل طرف الناقلين التجاريين بأن يتخذوا احتياطات معقولة لمنع استخدام ما لديهم من وسائل النقل في ارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 2 ). ويجوز ان تشمل هذه الاحتياطات ما يلي:

 


<38>