إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (275)

يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكرين أو أنثيين، ويعطى كل من الورثة الآخرين أقل النصيبين اعتبارا لتقدير الذكورة أو الأنوثة.

المادة (276)

أ) إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه رجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.

ب) إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

المادة (277)

أ) إذا أقر المتوفى في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى إقراره إلى الورثة ما لم يستوف الإقرار شروط صحته.

ب) إذا أقر بنسب على غيره لم يثبت وفقا للمادة (76) من هذا القانون ولم يرجع عن إقراره استحق المقر له تركة المقر ما لم يكن ثمة وارث له.

جـ) إذا أقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، ولم يثبت النسب بهذا الإقرار، شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوبا به.

المادة (278)

يرث ولد الزنى من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها، وكذلك ولد اللعان.

المادة (279)

للخنثى المشكل، نصف النصيبين على تقدير الذكورة والأنوثة.

<73>