إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثامنة

         تكون جميع أسهم المؤسسة اسمية ويكون كل سهم منها غير قابل للتجزئة.

المادة التاسعة

1 -

تستخرج الصكوك الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما متسلسلة ويوقع عليها الرئيس وعضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم المؤسسة. ويجب أن يتضمن الصك ما يفيد بأن الأسهم اسمية ورقم المرسوم المرخص في تأسيس المؤسسة وتاريخه ومقدار رأسمال المؤسسة وعدد الأسهم الموزع عليها وغرض المؤسسة ومركزها الرئيسي ومدتها.

2 -

يجوز للمؤسسة إصدار صكوك تمثل مجموعة من الأسهم بناء على طلب أي من المساهمين ووفقا لأي شروط يضعها مجلس الإدارة. وتصدر هذه الصكوك بدلا من إصدار صكوك منفردة لكل سهم على حدة بنفس العدد أو مقابل تسليم مثل هذه الصكوك للمؤسسة لإلغائها.

المادة العاشرة

1 -

يجوز لأي من الحكومات المساهمة أن تنقل ملكية جزء لا يزيد عن نسبة 49% من مجموع أسهمها لمواطنيها من الأفراد والأشخاص الاعتبارية التي تتمتع بجنسيتها وتكون مملوكة بصفة جوهرية لمواطنيها على أن تقوم بتنظيم العلاقة بينها وبينهم حسبما تراه مناسبا.

 

وتظل للحكومة كافة حقوق والتزامات الأسهم المتنازل عنها لمواطنيها ازاء المؤسسة.

<14>