إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الرابعة عشرة

          كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في الأرباح المقتسمة على النحو المبين فيما بعد.

المادة الخامسة عشرة

          يكون لآخر مالك للسهم قيد اسمه في سجل المؤسسة الحق وحده في قبض المبالغ المستحقة من كل سهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات المؤسسة.

المادة السادسة عشرة

1 -

يجوز زيادة رأسمال المؤسسة بإصدار أسهم جديدة أو بتحويل المال الاحتياطي إلى أسهم. و يكون ذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية التي يجوز لها أن تحدد شروط إصدار الأسهم الجديدة.

2 -

لا يجوز إصدار أسهم بأكثر من قيمتها الاسمية وإذا صدرت بأكثر من ذلك يعتبر الفرق علاوة إصدار يضاف إلى الاحتياطي القانوني بعد تغطية مصروفات الإصدار.

3 -

تكون لكل حكومة مساهمة الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة بنسبة ما تملكه من أسهم هي ومواطنوها من الأفراد والأشخاص الاعتبارية المتمتعة بجنسية دولتها إلى مجموع أسهم المؤسسة. وتمنح الحكومات المساهمة مهلة لممارسة هذا الحق مدتها خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ الدعوة للاكتتاب وتعرض الأسهم المتبقية غير المكتتب فيها على الحكومات المساهمة الراغبة في الاكتتاب وذلك بنفس الطريقة إلى أن تقرر هذه الحكومات عدم رغبتها في المزيد من الاكتتاب.

<16>