إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة السابعة عشرة

          يجوز للمؤسسة بقرار من الجمعية العامة أن تقرر إصدار أنواع من الأسهم عدا الأسهم العادية المشار إليها فيما سبق وتخضع هذه الأسهم من حيث طريقة إصدارها وأولوية الاكتتاب فيها وتداولها وأي حقوق خاصة بالتصويت مترتبة عليها لنفس الأحكام الواردة في هذا النظام.

الفصل الثالث

إدارة المؤسسة

المادة الثامنة عشرة

          يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من عضوين عن كل حكومة مساهمة على أن يكون أحدهما الوزير المختص بالشئون المالية أو أي وزير تعينه حكومته.

المادة التاسعة عشرة

1 -

يكون لمجلس الإدارة رئيس ونائب للرئيس ويتناوب شغل هذين المنصبين كل سنتين ممثلوا الحكومات الأعضاء من الوزراء حسب الترتيب الهجائي لأسماء دولهم.

2 -

رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للمؤسسة وينوب عنه نائب رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه.

المادة العشرون

          يملك التوقيع عن المؤسسة على انفراد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه أو أي عضو آخر ينتدبه مجلس الإدارة لهذا الغرض. ويجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من موظفي المؤسسة في التوقيع نيابة عنها مع وضع أي حدود يراها مناسبة في هذا الشأن.

<17>