إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الحادية والعشرون

1 -

يعين مجلس الإدارة لجنة تنفيذية من بين أعضائه لتتولى تسيير أعمال المؤسسة تحت إشرافه وفي الحدود التي يرسمها ويحدد مجلس الإدارة صلاحيات هذه اللجنة وإجراءات عملها.

2 -

يجوز لمجلس الإدارة تعيين عضو منتدب من بين أعضائه. كما له أن يعين مديرا عاما للمؤسسة.

المادة الثانية والعشرون

          يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في كل سنة بناء على دعوة من رئيسه. ويجتمع المجلس أيضا إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل. ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور عدد من أعضائه يمثلون ما لا يقل عن ثلثي عدد الأسهم.

المادة الثالثة والعشرون

1 -

يحتسب لكل دولة عضو عند التصويت في مجلس الإدارة نفس عدد الأصوات المخولة لها بحسب المادة الثلاثين من هذا النظام.

2 -

فيما عدا ما نص عليه بخلاف ذلك تتخذ القرارات في جميع ما يعرض على مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة للأصوات المقترع بها. وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

المادة الرابعة والعشرون

          تحدد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويحدد المجلس مكافأة العضو المنتدب وراتب المدير العام للمؤسسة.

<18>