إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الخامسة والعشرون

          يتولى مجلس الإدارة ممارسة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة والقيام بكافة الأعمال التي تقتضيها إدارة المؤسسة وفقا لأغراضها. ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه في هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة. ولمجلس الإدارة على وجه الخصوص أن يقوم بما يلي:

1 -

تحديد ودفع المصروفات الإدارية.

2 -

رسم السياسة العامة التي تتبعها المؤسسة بما في ذلك سياسة العمليات.

3 -

وضع النظم واللوائح المالية والإدارية لتنظيم أعمال المؤسسة.

4 -

شراء وبيع المنقولات والعقارات ورهنها وإجراء أي تصرف يراه مناسبا في أصول الشركة.

5 -

الإقراض وإصدار الكفالات.

6 -

الاقتراض.

7 -

إبرام عقود الصلح والتحكيم والتنازل عن الحقوق سواء كان التنازل بمقابل أو بغير مقابل.

المادة السادسة والعشرون

          لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة أي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات المؤسسة والتزاماتها بسبب قيامهم بمهام وظائفهم.

<19>