إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الجمعية العامة

المادة السابعة والعشرون

1 -

تتكون الجمعية العامة من ممثل واحد عن كل من الحكومات المساهمة وذلك من الوزراء المختصين بالشئون المالية أو أي وزير تعينه حكومته. ويختص كل منهم بتمثيل المساهمين من رعايا دولته بالإضافة لحكومته. ولا يتعين على هؤلاء الوزراء الحصول على أي إنابة أو تفويض من هؤلاء الرعايا.

2 -

تنعقد الجمعية العامة في دولة المقر ويجوز انعقادها في إحدى الدول الأعضاء بقرار من مجلس الإدارة.

المادة الثامنة والعشرون

1 -

توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية كتابيا. بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الاجتماع بثلاثين يوما على الأقل، و يجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال ويقوم مجلس الإدارة بوضعه.

2 -

في الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب بعض الحكومات المساهمة أو مراقبي الحسابات يوضع جدول الأعمال من طالب انعقاد الجمعية. ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

المادة التاسعة والعشرون

          يشترط بصحة انعقاد الجمعية العامة العادية أن يحضرها ممثلون عن ثلثي أسهم المؤسسة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة لاجتماع ثان يكون صحيحا إذا حضر من يمثل أكثر من نصف الأسهم. وفي حالة عدم توفر النصاب في الاجتماع الثاني يدعى لاجتماع ثالث يكون صحيحا بحضور ممثلي أي عدد من الأسهم.

<20>