إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الرابعة والأربعون

          توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:

1 -

يقتطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري ويجوز للجمعية العامة أن توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي الإجباري ما يعادل نصف رأس المال.

2 -

تقتطع نسبة أخرى يحددها مجلس الإدارة بحيث لا تقل عن 10% تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري. ويقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. كما يجوز استعماله في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة العادية.

3 -

يجوز اقتطاع مبلغ يكفي لتوزيع حصة أولى من الأرباح للمساهمين لا تقل عن 5% من المدفوع من قيمة أسهمهم.

4 -

يخصص ما يتبقى من الأرباح الصافية لأي من الأوجه التالية أو يوزع فيما بينها أو بعضها بالنسب التي يقترحها مجلس الإدارة:

أ )

لتوزيع حصة إضافية من الأرباح على المساهمين.

ب )

للاحتياطي أو الاحتياطات القائمة أو التي يرى مجلس الإدارة ضرورة إنشائها.

ج )

للترحيل للسنة القادمة.

المادة الخامسة والأربعون

تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة السادسة والأربعون

          يستعمل المال الاحتياطي، بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة فيما يحقق أكبر فائدة لصالح المؤسسة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين كأرباح.

<26>