إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة
بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون
بمزاولة تجارة التجزئة والجملة بالدول الاعضاء

         تنفيذا لقرار المجلس الاعلى في دورته ""السادسة" التي عقدت بسلطنة عمان حول وضع برنامج زمني لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، أعدت الامانة العامة مذكرة حول السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط التجاري بما ينسجم مع المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وكجزء من البرنامج الزمني لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. وقد ناقشت لجنة وكلاء وزارات التجارة بدول المجلس هذه المذكرة وأجتماعها الذي عقد يومي 20 - 21 شعبان 1406 هـ الموافق 29 - 30 ابريل 1986 م، وبناء عليه وافقت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس المنعقد بتاريخ 16 - 17 محرم 1407 هـ الموافق 20 - 21 سبتمبر 1986 م على الضوابط التي اقترحتها الامانه العامة لتمكين مواطني دول المجلس من ممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة.

         وفي الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري التي عقدت بدولة الامارات العربية المتحدة في الفتره 23 - 25 صفر 1407 هـ الموافق 26 - 28 اكتوبر 1986 م قرر المجلس ما يلي:-

1 -

التوصية للمجلس الاعلى بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة اعتبارا من أول مارس 1987 م.

2 -

التوصية للمجلس الاعلى بالسماح لمواطني دول المجلس لممارسة تجارة الجملة اعتبارا من أول مارس 1990 م.

وقد قرر المجلس الاعلى في دورته "السابعة" التي عقدت بدولة الامارات العربية المتحدة في الفترة 30 صفر - 3 ربيع الاول 1407 هـ الموافق 2 - 5 نوفمبر 1986 م ما يلي:-

<1>