إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(أ -

السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للضوابط المرفقة. ينفذ ذلك اعتبارا من أول مارس 1987 م.

ب -

السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للضوابط المرفقة. ينفذ ذلك اعتبارا من أول مارس 1990 م).

          وفيما يلي الضوابط التي تحكم ممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة والتي اقرت من قبل المجلس الاعلى في دورته "السابعة" التي عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة:-

<2>