إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



رابعا - لاصحاب المهن الحرة المرخص لهم الحق في تأسيس الشركات المهنية مع أشخاص مرخص لهم من نفس المهنة والمشاركة فيها وفي شركات مهنية قائمة وتملك الاشياء المنقولة لمزاولة مهنهم بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.

خامسا - لاصحاب المهن الحرة المرخص لهم الحق في الحصول على كافة الخدمات التي تمكنهم من مزاولة مهنهم بما في ذلك الحصول على خدمات المنافع العامة (كهرباء - ماء - تلفون - تلكس ... الخ) بنفس الشروط التي يتمتع لها عادة من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.

سادسا - لاصحاب المهن الحرة المرخص لهم الحق في الحصول على التأشيرات اللازمة لمساعديهم وفنييهم وعمالهم ومعاملة اقامتهم بنفس الشروط المطلوبة ممن يماثلونهم في الدولة العضو المضيفة، على أن تعطى الاولوية في العمل لمواطني دول مجلس التعاون.

سابعا - تطبق هذه الضوابط على المهن الحرة التي لا يصدر بشأنها ضوابط خاصة.

ثامنا - لا تخل هذه الضوابط بالمزايا الافضل الممنوحة الآن أو التي قد تمنح في المستقبل من أي دولة عضو لمواطني دول المجلس في هذا الشأن.

تاسعا - تصبح هذه الضوابط نافذة بعد ثلاثة اشهر من اقرارها من المجلس الاعلى وتتم مراجعتها وتقييمها على ضوء التجربة العملية بعد خمس سنوات من اقرارها.

عاشرا - للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير هذه الضوابط.

<3>