إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة بشأن السماح
لمواطني دول مجلس التعاون بممارسه النشاط
الاقتصادي في مجال الفحص والمعاينة ومجال
التشغيل والصيانة بالدول الاعضاء

         استذكر المجلس الاعلى في دورته "الثامنة" التي عقدت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة 6 - 9 جمادي الاولى 1408 هـ الموافق 26 - 29 ديسمبر 1987 م قرره في دوراته السابقة بشأن السماح لمواطني دول المجلس بمزاولة عدد من الانشطة الاقتصادية بالدول الاعضاء.

         وانسجاما مع ما ورد بالبند "ثانيا" من برنامج تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. الذي اقره المجلس الوزاري في دورته الحادية والعشرين بناء على التفويض المعطى له من المجلس الاعلى في دورته "السادسة" حول توسيع دائرة الانشطة الاقتصادية. واتباعا لمبدأ التدريج الذي قرره المجلس الاعلى في دورته "السادسة".

         وبعد الاطلاع على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك الثاني للمجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد بمقر الامانة العامة يومي 2-3 ربيع الاول 1408هـ الموافق 24 - 25 اكتوبر 1987 م. وعلى ما أوصى به المجلس الوزاري في دورته الخامسة والعشرين (التحضيرية) في الفترة 1 - 3 جمادي الاولى 1408هـ الموافق 21 - 23 ديسمبر 1987 م، فقد قرر المجلس الاعلى الموافقة على السماح لمواطني دول المجلس اعتبارا من أول يونيه 1988 م بممارسة الانشطة الاقتصادية التالية بالدول الاعضاء وفقا لضوابط ممارسة مواطني دول المجلس للانشطة الاقتصادية بالدول الاعضاء-

أ -

الفحص والمعاينة وهي الكشف عن العيوب الظاهرة بالعين المجردة أو باستخدام بعض الوسائل الالية بما في ذلك التحليل والوزن والقياس... الخ وذلك للتأكد من مطابقة البضاعة لشروط التعاقد.

ب -

التشغيل والصيانة وهما الالتزام لمشروع أو جهاز أو جهة ما بالتشغيل أو الصيانة للاجهزة الميكانيكية والكهربائية والآلات والمصانع والمحطات والمحافظة اللازمة عليها، بما في ذلك تأمين قطع الغيار والعمالة اللازمة وكل ما يلزم لذلك مع الاخذ بالاعتبار الضوابط التي تم اقرارها لممارسة التجارة.