إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الأعلى في دورته العاشرة بشأن
توحيد التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون تجاه
العالم الخارجي

          اطلع المجلس الأعلى على مذكرة الأمانة العامة بشأن توحيد التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون تجاه العالم الخارجي، واستذكر قراره أولا، - 1 - في دورته التاسعة باعطاء لجنة التعاون المالي والإقتصادي مهلة اضافية مدتها عام واحد اعتبارا من أول مارس 1989 م لمتابعة المشاورات، وأخذ علما بالجهود التي بذلتها اللجنة والأمانة العامة للوصول إلى اتفاق على تعرفة جمركية موحدة.

          وبعد الإطلاع على ما أوصت به لجنة التعاون المالي والإقتصادي في اجتماعها الثالث والعشرين الذي عقد في مقر الأمانة العامة يومي 19 - 20 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 18 - 19 أكتوبر 1989 م وعلى ما أوصى به المجلس الوزاري في دورته الثالثة والثلاثين التحضيرية التي عقدت في مسقط بتاريخ 8 - 10 ربيع الآخر 1410 هـ الموافق 6 - 8 نوفمبر 1989 م.

          وبناء على ما ورد في الإعلان الإقتصادي لقمة الرياض واعلان المنامة بضرورة توحيد التعرفة الجمركية على السلع الأجنبية الواردة لدول المجلس واستنادا إلى المادة الرابعة من الإتفاقية الإقتصادية الموحدة فإن المجلس الأعلى يقرر:

أ -

توحيد التعرفة الجمركية على السلع الأجنبية الواردة لجميع دول المجلس خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات إعتبارا من أول شهر مارس 1990 م، مع استمرار التزام الدول الأعضاء خلال هذه المدة بالحد الأدنى ونسبته (4%) والأعلى ونسبته (20%) للرسوم الجمركية المتفق عليها في الإجتماع الخامس للجنة التعاون المالي والإقتصادي الذي عقد بمقر الأمانة العامة يوم 28 رجب 1403 هـ الموافق 11 مايو 1983 م والمقر من المجلس الوزاري في

<1>