إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية عشرة بشأن
السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس
بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري بالدول الأعضاء

         تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة الثامنة من الإتفاقية الإقتصادية الموحدة المتعلقة بحرية ممارسة النشاط الإقتصادي لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء.

         وانسجاما مع قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة بالسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في أية دولة عضو بتصدير منتجاتها إلى بقية دول المجلس دون الزامها بتعين وكيل محلي لهذا العرض.

         وبعد الإطلاع على ما أوصت به لجنة التعاون التجاري في إجتماعها السادس عشر.

         وبعد الإطلاع على توصية الإجتماع المشترك السادس للمجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي حول الموضوع.

         قرر المجلس الأعلى السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أية دولة عضو وفق القواعد المرفقة (مرفق رقم 1)

<1>