إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

يقوم الامين العام بابلاغ باقي الاطراف بذلك وفقا لما تقضي به لائحة الاجراءات.

جـ -

يقدم الامين العام لطرفي النزاع كشفا بالايداعات والمصروفات بعد صدور حكم هيئة التحكيم في المنازعات، وذلك لاجراء التسوية النهائية برد الزائد من المبالغ المودعة أو تحصيل المتبقي من المصروفات وفقا للأحكام التي تنظمها لائحة الاجراءات.

الفصل السادس
الحصانات والامتيازات
مادة (24)

          يتمتع رئيس وأعضاء مجلس الادارة وأمين عام المركز وأعضاء هيئة التحكيم، وأعضاء سكرتارية هذه الهيئة بالحصانات الآتية:

أ -

الحصانة ضد أي إجراء قانوني وذلك عند ممارستهم لاعمال وظائفهم، الا اذا قرر المركز التخلي عن هذه الحصانة بقرار من مجلس الادارة.

ب -

الحصانات والمزايا المقررة لاعضاء السلك الدبلوماسي والتي تمنح لهم بمناسبة السفر كما يعفون من أية قيود على تداول النقد إن وجدت.

ولا تطبق أحكام الفقرة (ب) على مواطني دولة المقر.

مادة (25)

          يتمتع المركز وجميع املاكه وأمواله بالحصانة ضد أية اجراءات قضائية أو ادارية، وذلك عند ممارسته لاعماله طبقا لهذا النظام.

مادة (26)

          تتمتع أوراق المركز ووثائقه ومحفوظاته بالحصانة ضد أي اجراء من أي نوع.

<9>