إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة
بشأن القواعد الموحدة لتملك وتداول
مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة

          ان المجلس الأعلى بعد الاطلاع على توصية لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الحادي والعشرين الذي عقد يوم 16 نوفمبر 1994م حول القواعد المعدلة لتملك وتداول مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة، وعلى توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع والثلاثين الذي عقد يومي 6 - 7 ديسمبر 1994م حول الموضوع، وبعد ان استذكر قراره (سادسا/ 2) في دورته التاسعة التي عقدت بالمنامة عام 1988م. واستنادا إلى المادتين الثامنة والحادية والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وبعد الاطلاع على توصية المجلس الوزاري في دورته الثالثة والخمسين (التحضيرية) يقرر:

- الموافقة على القواعد الموحدة (المعدلة) لتملك وتداول مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة حسب الصيغة المرفقة (مرفق رقم 1).

          (توافق كل من دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر على هذه القواعد وتطلب كل منهما استنادا إلى المادة (24) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة مهلة خمس سنوات للتطبيق، لعدم اكتمال انشاء السوق المالية لديهما).

مرفق رقم (1)
القواعد الموحدة لتملك مواطني دول مجلس
التعاون لأسهم شركات المساهمة بالدول
الأعضاء وتداولها

          استنادا إلى احكام المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تنص على أن "تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس

<1>