إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



ب -

مع مراعاة ما يقضي به قانون الشركات في الدولة المسجلة بها الشركة ونظامها الأساسي يجب ألا تزيد نسبة تمثيل مواطني دول المجلس من غير الدولة العضو المسجلة بها الشركة في مجلس ادارتها عن نسبة تملكهم لأسهمها.

جـ -

يجوز لأية دولة عضو أن تشترط أن يكون جميع أعضاء مجلس الادارة من مواطني دول المجلس بالنسبة للاشخاص الطبيعيين أو ممثلي الأشخاص الاعتباريين.

مادة (6)

          لا تخل هذه القواعد بأية حقوق أو مزايا أفضل سارية أو سبق اقرارها لمواطني دول المجلس في أي دولة عضو أو تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في هذا الشأن مستقبلا.

مادة (7)

          يعمل بهذه القواعد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اقرارها من المجلس الأعلى.

مادة (8)

          تتم مراجعة هذه القواعد بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها بهدف تحسينها وتطويرها متى دعت الحاجة الى ذلك.

<4>