إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة
بشأن القواعد المطورة لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة الجملة

          اطلع المجلس على توصية لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الحادي والعشرين الذي عقد يوم 16 نوفمبر 1994م حول قواعد ممارسة مواطني دول المجلس لتجارة الجملة.

          كما اطلع على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع والثلاثين الذي عقد يومي 6 - 7 ديسمبر 1994م حول الموضوع، كما استذكر قراره (سادسا/4) في دورته السابعة التي عقدت بأبو ظبي عام 1986م بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط التجاري (التجزئة والجملة) والفقرة 2 - 2 - ح من القواعد المرفقة بالقرار التي تنص على مراجعة القواعد الخاصة بتجارة الجملة بهدف تطويرها، وبعد الاطلاع على ما ورد في المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته الثالثة والخمسين (التحضيرية) يقرر المجلس ما يلي:

- السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة الجملة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للقواعد المطورة لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة الجملة حسب الصيغة المرفقة (مرفق رقم 2).

مرفق رقم (2)
قواعد ممارسة تجارة الجملة

1 -

يقصد بتجارة الجملة مزاولة البيع والشراء والاستيراد والتصدير لأي بضاعة أو بضائع يتم بيعها بشكل مستمر من خلال محل مرخص له.

2 -

مع عدم الاخلال بأي وضع أفضل في أي دولة عضو وبما تم اقراره من قبل

<1>