إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المجلس الأعلى في دورتيه الرابعة والسادسة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي، يسمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين، والاعتباريين المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة نشاط تجارة الجملة في أي دولة عضو وفقا لما يلي:

 

أ -

أن يقوم المواطن الطبيعي بممارسة هذا النشاط بنفسه وفقا للانظمة والقوانين الخاصة بهذا الشأن والمطبقة على من يماثلونه من مواطني الدولة التي يرغب ممارسة النشاط فيها. وأن يكون مقيما في الدولة التي يمارس فيها هذا النشاط. ويجوز له ممارسة أكثر من نشاط على أن تكون هذه الأنشطة متجانسة وفي محل واحد.

 

ب -

في حالة ممارسة هذا النشاط من قبل شخص اعتباري يكون في هيئة شركة يمكن للدولة التي يمارس فيها هذا النشاط أن تشترط مشاركة مواطنيها في ملكيتها بنسبة لا تزيد عن 50%.

 

جـ -

الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني الدولة التي يرغب ممارسة نشاطه فيها.

 

د -

أن يقوم باستيراد وتصدير بضائعه وفقا للنظم المتبعة في الدولة التي يمارس نشاطه بها والمطبقة على من يماثلونه من مواطني الدولة نفسها بما في ذلك نظام الوكالات التجارية.

 

هـ -

أن يلتزم المرخص له بممارسة النشاط التجاري لتجارة الجملة بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان كما هي في أنظمة الوكالات التجارية.

 

و -

يحق له الحصول على الخدمات والمنافع العامة وكل ما يساعده على القيام بنشاطه من عمال وسيارات وأدوات وغير ذلك مما يلزم لممارسة

<2>