إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة
بشأن السماح لمواطني دول المجلس بممارسة
النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية

          اطلع المجلس الأعلى على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع والثلاثين الذي عقد يومي 6 - 7 ديسمبر 1994م بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية.

          وبعد الاطلاع على ما ورد في المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة حول معاملة مواطني دول المجلس في اية دولة عضو نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجال ممارسة النشاط الاقتصادي.

          كما استذكر قراره في دورته الثامنة عام 1987م بتخويل لجنة التعاون المالي والاقتصادي باضافة اية انشطة أو مهن يسمح لمواطني دول المجلس بممارستها وفقا للقواعد التي وضعت لذلك بعد موافقة المجلس الوزاري عليها.

          وبعد الاطلاع على توصية المجلس الوزاري في دورته الثالثة والخمسين (التحضيرية) فان المجلس الأعلى يوافق على السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية التالية:
1 - المستشفيات الخاصة.

2 - المستوصفات الخاصة.

3 - علاج المعاقين.

4 - الطب الرياضي.

5 - الطب النفسي.

6 - المختبرات الطبية.

<1>