إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المـادة الثالثة

          مدة العضوية في الهيئة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التعيين، وتقوم كل دولة في نهاية المدة بتجديد أو تغيير ممثليها أو بعضهم، كما يجوز لكل دولة خلال المدة تغيير كل أو بعض ممثليها.

المـادة الرابعة

          تراعي كل دولة عند اختيار ممثليها ان يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة.

المـادة الخامسة

          تنعقد الهيئة الاستشارية بتوجيه من المجلس الأعلى، ولا تناقش من الأمور الا ما يحيله المجلس الأعلى اليها، ويحدد المجلس الأعلى المدة التي يتعين على الهيئة تقديم مرئياتها خلالها.

          ويجوز عند الاقتضاء وبصفة استثنائية أن تنعقد الهيئة بتوجيه من رئيس دورة المجلس الأعلى بعد التشاور مع قادة دول المجلس، والاتفاق على الموضوعات المراد بحثها.

المـادة السادسة

          يتولى الأمين العام لمجلس التعاون نقل توجيه المجلس الأعلى إلى رئيس الهيئة الاستشارية.

المـادة السابعة

          تعقد الهيئة اجتماعاتها في الدولة العضو التي تتولى رئاسة دورة المجلس الأعلى لمجلس التعاون، ويجوز عقدها في مقر الأمانة العامة في الرياض.

<2>