إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المـادة الرابعة عشرة

1 -

لأي من دول المجلس اقتراح تعديل هذا النظام.

2 -

يقدم طلب التعديل للأمين العام لمجلس التعاون الذي يتولى احالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل.

3 -

يصبح التعديل نافذا اذا أقره المجلس الأعلى بالاجماع.

المـادة الخامسة عشرة

         يصبح هذا النظام نافذا بعد موافقة المجلس الأعلى عليه.

<4>