إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



ضوابط السماح للبنوك الوطنية
بدول المجلس بفتح فروع لها
في الدول الأعضاء

بند (1) تعاريف:

1 -

مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2 -

الدول الأعضاء: الدول الأعضاء بمجلس التعاون.

3 -

دولة المقر: الدولة العضو التي يوجد بها المقر الرئيسي للبنك الوطني.

4 -

الدولة المضيفة: الدولة العضو المراد فتح فرع للبنك الوطني فيها.

5 -

البنك الوطني: المنشأة المصرفية المسجلة والمرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية محليا في احدى الدول الأعضاء ويمثل أغلبية رأس مالها (51% أو أكثر) مواطنو دول مجلس التعاون وتتخذ شكل شركة مساهمة عامة مقرها الرئيسي احدى دول المجلس.

6 -

مواطنو الدول الأعضاء: الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية احدى الدول الأعضاء أو الأشخاص الاعتبارية المملوك أغلبية رأس مالها لحكومة أو مواطني احدى الدول الأعضاء أو لكليهما وتتمتع بجنسية احدى دول مجلس التعاون.

7 -

الاعمال المصرفية: الاعمال التي تمارسها البنوك المرخص لها كبنوك تجارية على أن لا تكون متعارضة مع القوانين والأنظمة المصرفية في الدولة المضيفة.

8 -

البنك المرخص: الفرع أو الفروع التي يتم افتتاحها للبنك الوطني في الدولة المضيفة.

<1>