إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



بند (2) الترخيص:

1 -

يسمح للبنك الوطني بعد موافقة السلطة النقدية في دولة المقر بفتح فرع أو فروع له لمزاولة الأعمال المصرفية في أي دولة من دول المجلس وذلك بموجب ترخيص صادر من السلطة النقدية في الدولة المضيفة وفق القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات والشروط الملائمة والاجراءات السارية فيها.

2 -

يجب أن لا يقل مجموع حقوق المساهمين للبنك الوطني عن ما يعادل مائة مليون دولار امريكي كحد أدنى.

3 -

أن يكون قد مضى على تأسيس البنك الوطني في دولة المقر مدة لا تقل عن عشر سنوات من مزاولة الأعمال المصرفية.

بند (3) رأس المال والاحتياطيات الرأسمالية:

1 -

يلتزم البنك المرخص بأن يخصص ويحتفظ لعملياته داخل الدولة المضيفة في جميع الاوقات بمبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال الذي تنص عليه القوانين وأنظمة الرقابة المصرفية في الدولة المضيفة.

2 -

يلتزم البنك المرخص بأن يحتفظ في جميع الأوقات باحتياطيات تحدد مبالغها وأنواعها القوانين وأنظمة ومتطلبات الرقابة المصرفية في الدولة المضيفة.

بند (4) الرقابة والتفتيش على البنك المرخص:

1 -

للسلطة النقدية في الدولة المضيفة حق اجراء الرقابة والتفتيش على البنك المرخص وفقا للوائح والتعليمات التي تضعها لهذا الغرض.

2 -

للتأكد من مراعاة البنك المرخص وتطبيقه لأحكام ترخيص مركزه الرئيسي، تقوم السلطة النقدية في دولة المقر بالتنسيق مع السلطة النقدية في الدولة المضيفة قبل قيامها باجراء التفتيش على البنك المرخص.

<2>