إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



القيمة المضادة الناشئة عن انتاج السلعة عن "40%" من تكلفتها.

المادة (3):

          تتولى الدائرة الصناعية بوزارة المالية والصناعة التحقق من استكمال المنشآت الصناعية للشروط الواردة في المادة السابقة، وتصدر لها شهادة بذلك تكون صالحة لمدة سنة من تاريخ اصدارها لتقديمها إلى الجهات المعنية.

المادة (4):

          يراعى عند منح الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية عناصر المنافسة الأخرى من حيث الجودة المطلوبة ومدة التسليم.

المادة (5):

          يعد سجل خاص بدائرة المشتريات بوزارة المالية والصناعة للمنشآت التي تستوفي الشروط المطلوبة لمنح الأفضلية، وتخطر الجهات الادارية المختصة سنويا بنسخة من المعلومات الواردة في هذا السجل.

المادة (6):

          تلتزم المنشآت الصناعية الوطنية بتنفيذ قواعد واحكام هذا القرار، ولوزير المالية والصناعة أن يحجب الأفضلية السعرية متى ثبتت مخالفة المنشآت الصناعية لشروط منح الأفضلية أو فقدان شرط فيها.

المادة (7):

          تتولى وزارة المالية والصناعة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، تنفيذ هذا القرار وتنظيم اجراءات النظر والبت في التظلمات الناشئة عن تطبيق أحكامه.

المادة (8):

          ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • وصدر عن مجلس الوزراء بدولــة البحـريـن بجلسته رقم (843) لسنة 1985م وتاريخ 7 مارس 1985 م قرار خاص "باعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المشروعات الحكومية للدول الأعضاء مع مراعاة توافر عناصر المنافسه من حيث

<3>