إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


             



  1. عقب تبنّي هذا القرار، اقترح عدد من الدول الأعضاء، أن المهمة التي يطالب بها هذا القرار، يمكن إضافتها إلى تفويض قوات الحماية، على أن تكون عاملة وفقاً لمبادئ وممارسات عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة. وبعد مؤتمر لندن، في أغسطس 1992، اتفقت الدول المشاركة بقوات، على أنه بدلاً من التحرك نحو تنفيذ القرار الرقم 770 (1992)، يمكنها المشاركة بقوات، وضمها إلى قوات الحماية، لتحقيق هذا الهدف، بناء على قرار جديد. وقد ذكرت في تقريري، في 10 سبتمبر 1992، بالرقم (24540 /S)، أنه "في حالة تقديم حماية إلى قوافل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فإن قوات الحماية المعنية، سوف تلتزم بقواعد الاشتباك المعتادة لحفظ السلام. ولهذا سوف تكون مفوَّضة استخدام القوة للدفاع عن النفس".وقد شرحتُ، في هذا السياق، أن الدفاع عن النفس، يقتضي أن يتضمن مواقف، تستدعي التصدي للأشخاص المسلحين، الذين يحاولون، بالقوة، تعويق قوات الأمم المتحدة عن أداء تفويضها. وأشرت، كذلك، إلى أن من الضروري، أن يلتزم كافة الأطراف بتعهداتهم الامتناع، تماماً، عن شن هجماتهم على أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها.واقترحتُ، في حالة حدوث أي إخلال بذلك، أن يتخذ المجلس أي إجراءات إضافية، قد تكون ضرورية لتأمين سلامة قوات الحماية، وتمكينها من تنفيذ تفويضها. وقد وافق المجلس على ما أوردته في تقريري هذا، في قراره الرقم 776 (1992)، وأقرَّ زيادة حجم قوات الحماية، من دون الإشارة إلى الفصل السابع من الميثاق، أو إقرار "كل الإجراءات اللازمة " ''all necessary means".
  2. جدير بالذكر، أن الفقرة 20، من الوثيقة الرقم (300 /1994 /S)، تنص على أن تفويض قوات الحماية، في شأن حماية أنشطة الإغاثة الإنسانية، تتضمن الواجبات التالية:

أ.

تقديم الدعم إلى مجهودات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في توصيل المساعدات الإنسانية، عبْر أنحاء البوسنة والهرسك، وبخاصة حماية قوافل الإغاثة، إذا طُلب ذلك.

ب.

توفير الحماية للهيئات الإنسانية الأخرى، بعد موافقة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

ج.

حماية منشآت الأمم المتحدة، بما فيها مراكز التخزين التابعة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، في حالة طلبها ذلك.

د.

توفير الحماية لقوافل المحتجزين، المفرج عنهم، في حالة طلبها من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، بالاتفاق مع قائد قوات الحماية، على أن الطلب يمكن تنفيذه عملياً.

  1. ظلت هذه الواجبات تشكِّل المتطلبات الأساسية، من وقت قوات الحماية ومواردها، في البوسنة والهرسك. أمّا الصعوبات التي عرقلت تنفيذها الكامل، فقد جاء وصفها التفصيلي في تقارير سابقة، رُفعت إلى مجلس الأمن. وتتركِّز هذه الصعوبات، بشكل أساسي، في رفض الأطراف   

<10>